تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
54
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
نابعة فيعتبر ، في عدم تنجسه الكرية ( 1 ) وان سمى بئرا ، كالآبار التي يجتمع فيها ماء المطر ولا نبع لها . [ ( مسألة 1 ) ماء البئر المتصل بالمادة إذا تنجس بالتغير فطهره بزواله ] ( مسألة 1 ) ماء البئر المتصل بالمادة إذا تنجس بالتغير فطهره بزواله ولو من قبل نفسه ( 2 )
--> ( 1 ) في ص 31 - 32 .